مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 11
تلقب السيدة داب فاطنة المولودة سنة 1934 بمتليلي الشعامية ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (322) من الآن فصاعدا : «بن النوى قاطنة».