مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتداب المهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات قوانين
المادة 9
يتألف مجلس الاساتذة من الاعضاء التاليين :
مدير المدرسة او ممثله ، رئيسا ، مجموع هيئة المعلمين ، كما هو محدد في المادة 8 من المرسوم رقم 65 261 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 ، مراقب القسم الداخلي .
يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة في كل ثلاثة أشهر على الاقل لتحديد النقط التي ستمنح للتلاميذ وترتيباتهم التي تقع كل ثلاثة اشهر