المادة 8
يجوز للمدير خلال الثلاثة اشهر الاولى ان يطرد ، فيما يخصه ، بعد استشارة مجلس الاساتذة ، كل تلميذ يتبين عجزه ، وكما يجوز لكل تلميذ من جهته أن يستقيل من المدرسة وذلك بشرط ان يوجه كل واحد منهما للآخر اشعارا قبل 15 يوما ، وبدون تعويض من احد الطرفين للآخر .
واذا قدمت الاستقالة بعد الثلاثة اشهر الاولى من السنة الدراسية الأولى فيلزم الممثل القانوني للتلميذ بان يرد ضمن الشروط المحددة من طرف مدير المناجم والجيوليوجيا ، كل المصاريف المستحقة عن النفقة او البعض منها منذ دخول المدرسة الى تاريخ الاستقالة وفي حالة الطرد النهائي الذى يقع بعد المدة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، يفحص مجلس التأهيل الكيفيات التي يمكن أن تتم ضمنها عند الاقتضاء المطالبة برد المصاريف المتحملة عن النفقة