مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انتداب المهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات قوانين
المادة 7
تجرى العقوبة على كل من تأخر عن الدخول الى المدرسة بدون عذر قانوني ، بحرمانه من الخروج يقابل ايام التأخر