مرسوم
· ج.ر عدد 56 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1302 الموافق 30 يونيو سنة 1974 يتضمن اصدار عفو على محكوم عليه . 1849 849
المادة الأولى
تلغى المادة 38 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية :
كل طلب لاعتماد موظف لدى صندوق للضمان الاجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه أعلاه، ومراقبة تطبيق الاحكام المتعلقة بالمهن غير الفلاحية من ارباب والتزوير واستعمال التزوير والرشوة. العمل والمستحقين، يجب أن يقدم من مدير صندوق الضمان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية