مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 . يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة بالمجلس الاعلى . 882

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.