مرسوم
· ج.ر عدد 54 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير لدراسة الاماكن والبحث عن المياه . 912
المادة 2
يكلف كاتب الدولة للمياه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر