مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق و ديسمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التخطيط، سابقا. 1975
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 9 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد