مرسوم

مرسومان مؤرخان في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 483

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.