مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 1396

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.