مرسوم
· ج.ر عدد 24 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني 348
المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1392. الموافق 18 مارس 1972 • هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة