المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين 1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم :
عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1926 بدوار تيزرة فرقة بني سعيد اقليم الناظور ( المغرب ) وابنه القاصر :
أحمد ولد عبد القادر المولود في 11 مارس سنة 1964 بيوهني (وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : أومونة عبد القادر ، أومونة احمد .
عبد الله بن محمد المولود في 4 أبريل سنة 1933 بالمرسى الكبير (وهران) واولاده القصر : ابن عبد الله محمد المولود في 16 يوليو سنة 1950 بالمرسى الكبير ، ابن عبد الله فاطمة المولودة في 4 سبتمبر سنة 1960 بالمرسى الكبير، ابن عبد الله الزهراء المولودة فى 4 مايو سنة 1962 بوهران ، ابن عبد الله جمال المولود في 17 ديسمبر سنة 1965 بوهران احمد ولد عبد السلام المولود في 7 فبراير سنة 1937 بسيدي بلعباس (العباس) واولاده القصر : محمد ولد احمد المولود في 15 يونيو سنة 1957 بسيدي بلعباس ، عبد القادر | ولد احمد المولود في 28 سبتمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس عبد السلام ولد احمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1962 بسيدى بلعباس ، عيسى ولد احمد المولود في . 1 مارس سنة 1967 بسيدى بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوفرحي أحمد ، بو فرحي محمد، بو فرحي عبد القادر بوفرحي عبد السلام، بو فرحي عيسى .
احمد بن بوشتة المولود سنة 1917 بدوار بوميه قبيلة بنى اوريمش الشمالية اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر :
محمد بن احمد المولود في 10 غشت سنة 1947 بابن باديس زليخة بنت بوشتة المولودة فى 1 ابريل سنة 1951 بابن باديس ، ويدعون من الآن فصاعدا : بوشتة احمد ، بوشتة محمد ، بوشتة زليخة احمد بن محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1932 ببوفاريك (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : علوت احمد احمد ولد محمد الموارد في 14 نوفمبر سنة 1938 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : مراكش احمد علي ولد محمد المولود في 23 ابريل سنة 1939 بثنية الحد (الاصنام) .
علي ولد سنوسي المولود سنة 1935 باولاد ميمون (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلالي علي بغداد ولد محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1899 | بسيدي بلعباس وهران) واولاده القصر : خيرة بنت بغداد المولودة فى 7 فبراير سنة 1949 بسيدي يعقوب (وهران) ، يمينة بنت بغداد المولودة فى 30 ابريل سنة 1951 بسيدي يعقوب ، ويدعون من الآن فصاعدا : الاكحل بغداد ، الاكحل خيرة ، الاكحل يمينة ..
بلبشير محمد المولود في 22 مارس سنة 1939 بزمورة مستغانم .
بلحاج عبد القادر المولود في 28 نوفمبر سنة 1901.
ببوفتيس (وهران) ابن علي علي المولود في 10 فبراير سنة 1929 بالطابية ( وهران ) واولاده القصر : ابن علي عائشة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1951 بسيدي بلعباس ، ابن علي بخالد المولود في 27 ابريل سنة 1954 بسيدي خالد ( وهران ) ، ابن علي بن يوب المولود في 27 نوفمبر سنة 1957 بسيدى بلعباس ، ابن علي عباسية المولودة في 7 نوفمبر سنة 1960 بسيدي خالد ابن علي فتيحة المولودة فى 1 يونيو سنة 1962.
بسيدي بلعباس ابن علي محمد المولود سنة 1919 بعين الاربعاء (وهران) واولاده القصر : ابن علي السعيد المولود في 1 مارس سنة 1948 بعين الاربعاء ، ابن علي الهوارى المولود في 11 مارس سنة 1951 بعين الاربعاء ، ابن علي الهوارية المولودة في 21 يناير سنة 1953 بعين الاربعاء ، ابن علي محمد المولود في يونيو سنة 1956 بعين الاربعاء ، ابن علي عبد القادر المولود في 24 يونيو سنة 1963 بعين الاربعاء ، ابن علي بلخظرى المولود في 20 يوليو سنة 1966 بعين الاربعاء بوعلام بن عبد السلام المولود في 11 مارس سنة 1930 بالشراقة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : محكيم بوعلام.
بوعزة ولد عبد القادر المولود في 4 اكتوبر سنة 1938 بسعيدة وولداه القاصران : الهوارية بنت بوعزة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1964 بوهران ، بلقاسم بن بوعزة المولود في 22 نوفمبر سنة 1965 بوهران بوهوت الاخضر المولود سنة 1931 بعين الطلبة (وهران) .
هبرى بن محمد المولود في 25 يناير سنة 1931 ببوتليليس (وهران) وبنتاه القاصرتان : خضرة بنت هبرى المولودة في 11 مايو سنة 1958 بوهران ، ميمونة بنت هبرى المولودة في سبتمبر سنة 1960 بوهران .
حميدوش ولد الصغير المولود سنة 1914 بدوار موسى الملحق بباب علي الكروج اقليم تازة (المغرب) واولاده القصر :
قاسم بن حميدوش المولود في 26 فبراير سنة 1948 بتارقة (وهران) اورقية بنت حميدوش المولودة في 7 سبتمبر سنة 1950 بتارقة ، ميمونة بنت حميدوش المولودة في 13 نوفمبر سنة 1953 بتارقة ، محمد بن حميدوش المولود في 18 مارس سنة 1956 بتارقة عمار بن حميدوش المولود في 3 اكتوبر سنة 1959 بتارقة الجمعة 2 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية كروم ولد الكبير المولود في 18 غشت سنة 1932 بسعيدة.
ويدعى من الآن فصاعدا : كبير كروم مصمودي محمد المولود سنة 1927 بابن باديس وهران) واولاده القصر : مصمودي الطيب الموارد فى 6 اكتوبر سنة 1953 بابن باديس ) وهران ) ، مصمودي خيرة المولودة في 5 نوفمبر سنة 1954 بابن باديس ، مصمودي تاج المولود في 26 نوفمبر سنة 1959 بابن باديس ، مصمودي ربيعة المولودة في 24 مايو سنة 1964 بابن باديس .
مزيان فاطمة المولودة في 26 مايو سنة 1941 بسيدي ابن عدة (وهران) محمد بن حمادى المولود في 3 سبتمبر سنة 1901 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : زمراني محمد محمد بن مسعود المولود سنة 1896 بابن سكران (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : سداني محمد محمد ولد عبد السلام المولود في 8 يناير سنة 1938 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : حلفاوي محمد محمد بن علي المولود في 21 سبتمبر سنة 1924 بمعسكر | (مستغانم) .
محمد الصغير ولد محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1933 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : ادريس محمد الصغير وضاح بن حمدو المولود في 20 ديسمبر سنة 194 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدو وضاح ادى حاج المولود في 3 ديسمبر سنة 1941 باغلال (وهران) وولداه القاصران : اودى نتيحة المولودة في 25 اكتوبر سنة 1963 بسيدي علي بوسيدي ، اودي بوعلام المولود في 7 مارس سنة 1965 بسيدى علي بوسيدي (وهران) رابح محمد المولود في 21 يونيو سنة 1940 بحاسي منسوخ (وهران) واولاده القصر : رابح حليمة المولودة في 16 يناير سنة 1961 بحاسي مفسوخ (وهران) ، رابح بلخير المواود في 18 نوفمبر سنة 1962 بحاسي مفسوخ ، رابح ثورية المولودة في 17 نوفمبر سنة 1964 بحاسي مفسوخ السعيد بن بشير المولود سنة 1892 ببركان (المغرب) واولاده القصر : زناسني بوسيف المولود في 30 يناير سنة 1948 بيني صاف (تلمسان زناسني احمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1950 ببني صاف ، عائشة بنت السعيد المولودة فى 7 غشت سنة 1952 ببني صاف ، ادريس بن السعيد المولود في 16 مارس سنة 1956 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني السعيد ، زناسني عائشة ، زناسني ادريس .
السعيد ولد امحمد المولود سنة 1893 ببني صاف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : زيتوني السعيد • للجمهورية الجزائرية 1887 السايح بو علام المولود في 27 يناير سنة 1939 بوهران .
الصغير ابراهيم المولود سنة 1910 بفقيق قصر المعين (المغرب) واولاده القصر : محمد ولد ابراهيم المولود في 2 يناير سنة 1950 بتلمسان . فاطمة بنت ابراهيم المولودة في 10 اكتوبر سنة 1952 بتلمسان ، عائشة بنت ابراهيم المولودة في 2 يناير سنة 1956 بمشرية (سعيدة) الظاهر ولد ابراهيم المولود في 19 ديسمبر سنة 1959 بمشرية ، الزهراء بنت ابراهيم المولودة فى 3 سبتمبر سنة 1964 بمشرية، ويدعى هؤلاء الاولاد من الآن فصاعدا : الصغير محمد ، الصغير فاطمة . الصغير عائشة ، الصغير الظاهر . الصغير الزهراء .
سوس احمد المولود في 18 مايو سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) • الطاهر بن محمد المولود سنة 1902 بيني بوزقو اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : مروك يمينة المولودة في 22 يونيو سنة 1950 بحجوط (الجزائر) مروك فاطمة الزهراء المولودة في 14 يناير سنة 1952 بحجوط ، مروك حورية المولودة فى 25 يناير سنة 1955 بحجوط ، مروك محفوظ المولود في 1 نوفمبر سنة 1960 بحجوط الطاهر الطاهر المولود في 25 ديسمبر سنة 1934 ببوتليليس (وهران) يمنة بنت محمد ارملة سردون احمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1929 بندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : عتيقي يامنة .
زناسني محمد المولود في 6 ابريل سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) الزهراء بنت محمد ارملة دكيح محمد المولودة في 30 يونيو سنة 1922 بوهران