مرسوم
· ج.ر عدد 94 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التجفس بالجنسية الجزائرية 1886
المادة الأولى
ان السيد حسين وجدى دامرجي المولود في 25 سبتمبر سنة 1915 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 919 من بلدية تلمسان وشهادة الزواج رقم 412 من نفس البلدية ( يدعى من الآن فصاعدا : حسين دامرجي .