مرسوم · ج.ر عدد 94 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن التجفس بالجنسية الجزائرية 1886

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.