مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1866
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.