المادة 10
يكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1405 الموافق 16 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 189 المؤرخة في 3 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 189 المؤرخة في 3 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 189 المؤرخة في 3 أكتوبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد الملاط.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج | الأولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد الملاط الولاية مواد الملاط في البرواقية.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة المدية»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3: يكون مقر المقاولة في البرواقية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد الملاط وتسويقها وتحويلها. 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المدية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرر بالجزائر في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائى فى عين تيموشنت والمتضمنة أنشاء المقاولة الولائية - لمواد البناء في المالح.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 و بناء على المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تيموشنت يقرران مايلي :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى عين تيموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد البناء.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة مواد البناء لولاية عين تيموشنت وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3: يكون مقر المقاولة في المالح ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انتاج مواد البناء وتسويتها
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تيموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذى الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين تيموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 22 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 13 يوليو سنة 1985 الصاردة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | للمحاسبة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية .
ووزير المالية
- بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، المعدل والمتمم .
وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، المعدل والمتمم »
و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها .
وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 13 يوليو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة يقرران مايلي :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 13 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البويرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة لولاية البويرة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البويرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية 1874 الجريدة الرسمية للجمهورية والاجتماعية في الولاية مسك المحاسبة المتعلقة | بالاشغال الآتية :
فتح الحسابات تدوين الحسابات في الدفاتر الاضافية، - الجمع المركزي، أشغال نهائية السنة المالية -
- تحضير الوثائق المحاسبية.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البويرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1406 الموافق 22 سبتمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المعملية بوعلام بن حمودة محمد يعلى الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1406 الموافق 14 أكتوبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 30 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تبسة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية.
وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية ولاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875 وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة فى 30 مايو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة.
يقرران ما يلى :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 30 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في تبسة.
المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في تبسة وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
المادة 3: يكون مقر المؤسسة في تبسة.
المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه .
المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية تبسة.
المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحددة بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1406 الموافق 14 أكتوبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس، 1876 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يلى :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في II مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق للولاية، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سوق أهراس، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1933 المذكور أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه المادة و : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1406 الموافق II نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في الولاية.
وس ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 199 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 86 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة . 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيم ها و سپرها الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس يقرران ما يلى :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في II مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب للدراسات في ولاية سوق أهراس»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سوق أهراس، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا الاداء الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 | من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1406 الموافق II نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة فى 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين. - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 13 صفر عام 1401 الموافق 21 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال | النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ - في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- - وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في غليزان يقرران ما يلى :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مقاولة لنقل المسافرين.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية غليزان»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل المسافرين.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح قوجيل محمد يعلى - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 178 المؤرخة في 25 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في الولاية. - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1879 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعميره وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 178 المؤرخة في 25 مايو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت يقرران مايلي :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 178 المؤرخة في 25 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة 1 الاولى أعلاه، مكتب الدراسات في ولاية عين تموشنت وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9 : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى معبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر