مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 281

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.