مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب 294
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.