المادة 7
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة موجز مراسيم مؤرخة في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 تتضمن حركة تعيين وانتقال في سلك القضاة
- -
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 سميت السيدة أوروى جان اندرى الحائزة على ليسانس في الحقوق والملحقة سابقا بالنيابة العامة بعمالة لاسين قاضية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 عين السيد فار الذهب بومدين القاضي في المحكمة الابتدائية الكبرى في وهران ، نائب رئيس للمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران المرتبة الثانية ، الفريق الثاني ، الدرجة الخامسة بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 نقل السيد أكتوف خالد القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق أهراس بناء على طلبه بنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية بالعلمة (سانت آرنو) بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 نقل تلقائيا السيد ماندى محمد وكيل النائب العام في قسنطينة وبنفس الصفة إلى نيابة المحكمة الابتدائية بقالمة
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 نقل السيد عمارة مزيان نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو بناء على طلبه وبنفس الصفة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 وقف السيد زيتونى على القاضي بالمحكمة الابتدائية في بوفاريك ، عن العمل ابتداء من أول مايو 1964 من دون أن يتقاضى مرتبه • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 وضع حد لمهام السيد مقداد محمد شريف القاضي بالمحكمة الابتدائية بميله بناء على طلبه بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد حموم محمد الطاهر القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد التيجاني مهدى المعروف بمحمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالحراش بمقتضى مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيد بكوش احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية ببور قيدون (زفون) وزارة الداخلية - موجز مراسيم مؤرخة في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو عام 1964 تتضمن حركة في سلك عمال العمالات ونواب عمال العمالات بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 انتدب السيد ابن يحيى محمد الصادق المنتدب سابقا لمنصب عامل عمالة الاصنام ، لمنصب عامل عمالة سطيف ابتداء من أول يوليو سنة 1964 .
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 انتدب السيد ادير اسماعيل لمنصب نائب عامل عمالة أربعاء بنى راتن ابتداء من 14 يوليو سنة 1964 بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 أنهى انتداب السيد بومعزة على المنصب نائب عامل عمالة ابتداء من أول يونيو سنة 1964 .
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 أنهى انتداب السيد عرفة عمرو المنصب نائب عامل عمالة ابتداء من 11 ابريل سنة 1964 .
بمقتضى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 أنهى انتداب السيد بلحاج رابح لمنصب نائب عامل عمالة ابتداء من 10 ابريل سنة 1964 .
الجمعة 7 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد الوطني