المادة 2
ينقل السادة قضاة التحقيق الآتية أسماؤهم وبطلبهم :
حسن محمد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، وبوزار سليمان القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، وابن حمزة محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بحجوت كلهم الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر .
ابن حنفى عبد القادر القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت الى المحكمة الابتدائية الكبرى في الاصنام .
التيجاني عبد القادر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، وشعلال عبد الحليم القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو كلاهما الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة • زرداب صالح القاضي بالمحكمة الابتدائية بسكيكدة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة • حبيلس محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعلمة (سانت آرنو) الى المحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة .