المادة الأولى
ينقل السادة القضاة الآتية أسماؤهم بطلب منهم رويفد رزقي قاضى تحقيق الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر مازيغي عبد القادر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام وابن زين عبد الغنى القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوسعادة الى المحكمة الابتدائية الكبرى في البليدة •
- صديق بشير القاضي بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو البار احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم - الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام موهوب الاخضر القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة صغير زغلاش بشير القاضي بالمحكمة الابتدائية بالواد ، - و مصطفاي محمد الامين القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق اهراس كلاهما الى المحكمة الابتدائية الكبرى في سطيف محجوب عبد الرزاق القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس • عزناوط محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بسعيدة الى - المحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان بوعلة عبد القادر القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى
- بمعسكر ، وبوخالفة احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور كلاهما الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت مختار خروبي محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بفرندة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر .