مرسوم
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية 1761
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة