مرسوم
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 يتضمو انهاء مهام مدير الشؤون الاقتصادية والمالية . 1199
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) جمهورية الصومال الديمقراطية.
وزارة المالية