المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 29 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن الحاق مستكتب ضبط بالاطارات الجزائرية
- بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 6 ألحق بالاطارات الجزائرية السيد ملاك محمد مستكتب الضبط الرئيسي من الطبقة الاستثنائية والدرجة الاستثنائية . 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 موجز قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تعيين كاتب ضبط غرفة بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 16 أكتوبر سنة 1964 ، عين مؤقتا السيد ملاك محمد مستكتب الضبط من الطبقة الاستثنائية والدرجة الاستثنائية والملحق بالاطارات الجزائرية كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة .
وزارة الداخلية موجز قرارين مؤرخين في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين متصرفين مدنيين بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد حميش يخلف متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالادارة المركزية بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 29 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد مغراوي مصطفى متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بالادارة المركزية .
موجز قرارات مؤرخة فى 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 تتضمن نقل ، وتعيين وعزل موظفين بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 ، نقل السيد قارة سليمان عبد السلام ، المتصرف المدنى ، الى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) ابتداء من أول أوت سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 ، عين السيد بزغيش عمرو عون مكتب من الدرجة الأولى بوزارة الداخلية .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 ، عزل السيد الزواوي عبد الرحمن من وظيفته ابتداء من أول يونيو سنة 1964 لتخليه عن وظيفته وزارة الاقتصاد الوطني