مرسوم
· ج.ر عدد 61 لسنة 1970
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية 883
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 ..
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء