مرسوم
· ج.ر عدد 31 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن . 439
المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 .
هواري بومدين 4401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه