مرسوم
· ج.ر عدد 106 لسنة 1965
مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية 1499
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (3350000ر 2 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم .