مرسوم
· ج.ر عدد 106 لسنة 1965
مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية 1499
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ( 000ره 33 20 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم .