مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تخفيض عقوبة . 11
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تخفيض عقوبة ن بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، خفض مبلغ قدره مائتان وخمسون د. ج من مبلغ خمسمائة دمج المحكوم به على حامدى عطية من قبل المحكمة التأديبية في عنابة من جرم الضرب والجرح المتعمد شريطة عدم صدور عقوبات أخرى بحقه بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.