مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتسمية مدير في وزارة السياحة - 210

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.