مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
المادة 3
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على تجديد التجهيزات أو أجزاء من التجهيزات المنصوبة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين
(25) ألف دينار، كما لا تطبق على قطع الغيار المخصصة لصيانة التجهيزات المنصوبة وتعهدها بالرعاية.
يتم شراء التجهيزات التي تبلغ قيمتها 25.000 ألف دينار أو تقل عن هذا المبلغ وكذلك قطع الغيار لدى الهياكل الملائمة بناء على طلب من المعنيين حسب الاجراءات المعمول بها في هذا المجال.