المادة 2
تكون الغاية من استثمار التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه، تعويض التجهيز أو جزء منه عندما تترتب عن الاستمرار في تشغيله كلف استغلال وصيانة مرتفعة بشكل غير عادي بالنسبة الى تجهيزات يمكن مقارنتها بها، وذلك بالاستناد إلى المعايير المعمول بها في القطاع أو في المهنة.
يجب أن تكون الكفاءة الاسمية الاجمالية للتجهيزات بعد تجديدها معادلة بقدر أو بأخر لنسبة 15 % من الكفاءة الاسمية الاصلية بالنسبة الى نشاط مماثل للنشاط المنصوص عليه في اعتماد الاستثمار المطلوب تجديده، أو ممارس في اطار أحكام المادة 40 من القانون رقم 82 IT - المذكور أعلاه.