مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
المادة 13
لا تخالف من الاحكام المعمول بها والمطبقة على تغيير النشاط الاقتصادي أو توسيعه، والتي تبقى خاضعة لاجراء الاعتماد المنصوص عليه في القانون رقم 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة يبلغ القرار الوزارى المشترك لصاحب | 1982 المذكور أعلاه.
الطلب والديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه خلال التسعين
(90) پوما الموالية لتاريخ تسليم الوزارة الملف.
وفي حالة رفض الطلب، يتم الطعن وفقا للاحكام المقررة في قانون الاجراءات المدنية.