مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
المادة 11
يستجاب لطلبات التجديد المسموح بها بمراعاة الامكانيات والتدابير المقررة في اطار البرنامج العام للاستيراد.
يتعين على المتعاملين العموميين المكلفين بانتاج و / أو استيراد التجهيزات أن يدرسوا طلبات التجديد المقدمة لهم لسبب نكبة أو حادث على سبيل الاسبقية وأن يخطروا صاحب الطلب بما تقرر بشأن طلبه خلال ستين (60) يوما كاملا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.