مرسوم
· ج.ر عدد 52 لسنة 1983
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
المادة 10
يضع الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار ومتابعته وتنسيقه ملاحظة «مستعجل»
على ملف الطلب بالنسبة الى حالات تجديد | التجهيز المتعرض لحادث أو تكبة، ويرسله الى الوزير المختص خلال الشهر الموالي لتاريخ ايداع الملف.
ويبلغ قرار الوزير المختص لصاحب الطلب وللديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسليم الملف .