مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين. 1607 (تابع)
مرسوم مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر تواتي بصفته نائب مدير للتنشيط والمراقبة بمديرية تعاونيات المجاهدين وذوى المحقوق، لتكليفه بمهام أخرى. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد منور غريب، بصفته نائب مدير للاماكن والنصب التاريخية بمديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة المجاهدين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1985 تنهي مهام السيد ..
عيسى مالكي، بصفته مكلفا بمهمة يساعد المستشار التقنى المكلف بمتابعة تطوير المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادى، لاسيما في ميدان التكوين والتوجيه وادماج المجاهدين وترتيبهم بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى. -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.