مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية والتكوين. 461
المادة الأولى
يعين السيد بوعبد الله غلام الله، أمينا عاما لوزارة التربية والتكوين.