مرسوم
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة 701
المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين