المادة 2
يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين اعلانات 1967 صادرة من وزارة الصناعة والطاقة تتعلق بالتحقيق في احتمال تأسيس رخص خصوصية للبحث عن الترول ان ( الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ) ( A ( . CFP 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1386 ه الكائن مركزها الرئيسي في باريس ( فرنسا ) قد طلبت بكتابها المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 المقدم طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 منحها الترخيص بالبحث عن الوقود السائل أو الفازى والمسمى « حاسي بوصافية » البالغة مساحته 0400 كم 2 تقريبا والتي تمتد على أراضي عمالة الواحات ان قمم المساحة التي يشتمل عليها الطلب هي النقط من 1 الى المبينة فيما بعد على طريقة احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 ... 880 ... 130 2 1900 ... 130 ... 3 ... 900 ... 120 4 ... 890 ... 120 。 ... 890 ... 100 6 ... 880 ... 100 ان اضلاع هذه المساحة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة بموجب الاحداثيات أعلاه فتطبيقا لاحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 يجرى التحقيق حول احتمال تأسيس رخصة للابحاث في المساحة المحددة على الوجه المذكور وذلك من 20 فبراير الى غاية 21 مارس سنة 1967 توجه في هذا الشأن ملاحظات العموم التي يجري ضمها لملف التحقيق ، الى مدير الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى شارع زفيران روكاس بالجزائر بموجب كتاب مضمون مع طلب العلم بالاستلام قبل اقفال التحقيق أي لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر .
ان طلبات الترخيص المقدمة وفقا للاوضاع المقررة بالمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المتعلقة خصوصا بالمساحات الداخلة فى الدائرة المبينة اعلاه دون غيرها ، يمكن تقديمها الى مديرية الطاقة والوقود قبل اقفال التحقيق يعني لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر .
وان الطلبات المقدمة على هذه الكيفيات لا يترتب عنها تحقيق جديد.
ان شركة فيليبس لبترول الجزائر petroleum Phillips ) ( Algeria Compagny الكائن مركزها الرئيسي في - اوكلاهوما الولايات المتحدة الامريكية قد طلبت بكتابها المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1963 منحها الترخيص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسمى « وادي مزاب » .
وان الشركة الوطنية للبحث عن الوقود. وانتاجه ونقله وتحويله ( SONATRACH) الكائن مركزها الرئيسي في مدينة الجزائر قد طلبت بموجب كتابها المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1966 منحها الترخيص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسمى « وادي نومر » .
ان هذين الطلبين المقدمين وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 يشملان على التوالى مساحة 8200كم 2 بالنسبة لشركة فيليبس و 2800 كم 2 بالنسبة لشركة ( سوناتراش ) وتمتد على جزء من اراضي عمالة الواحات النقط X Y 1 ... 590 ... 220 2 ... 590 ... 240 3 : 620,000 ... 240 4 ... 620 ... 250 ه 650000 000 250 6 ... 650 ... 260 V ... 690 ... 260 A ... 690 ... 220 9 ... 700 ... 220 10 ... 700 ... 210 11 ... 710 ... 210 12 ... 710 ... 200 13 ... 720 ... 200 14 ... 720 ... 190 10 ... 730 ... 190 16 ... 730 ... 180 17 ... 710 ... 180 18 ... 710 ... 140 19 ... 690 ... 140 20 ... 690 ... 150 21 ... 680 ... 150 22 ... 680 ... 180 23 ... 640 ... 180 24 .... 640 ... 160 25 ... 630 ... 160 26 ... 630 ... 170 27 ... 620 ... 170 28 ... 620 ... 180 29 ... 630 ... 180 30 ... 630 ... 210 31 ... 600 ... 210 32 ... ... 220 ان أضلاع هذه المساحة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة بموجب الاحداثيات أعلاه فتطبيقا لاحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 يجرى التحقيق حول احتمال تأسيس رخصة للابحاث فى المساحة المحددة على الوجه المذكور وذلك من 20 فبراير الى غاية 21 مارس سنة 1967 توجه فى هذا الشأن ملاحظات العموم التي يجرى ضمها لملف التحقيق ، الى مدير الطاقة والوقود ، بناية الكوليزي الثلاثاء ه ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية شارع زفيران روكاس بالجزائر بموجب كتاب مضمون مع طلب العلم بالاستلام قبل اقفال التحقيق أي لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر .
ان طلبات الترخيص المقدمة وفقا للاوضاع المقررة بالمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المتعلقة خصوصا بالمساحات الداخلة فى الدائرة المبينة اعلاه دون غيرها ، يمكن تقديمها الى مديرية الطاقة والوقود قبل اقفال التحقيق يعني لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر .
وان الطلبات المقدمة على هذه الكيفيات لا يترتب عنها تحقيق جديد .
ان الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر SN Repal SN الكائن مركزها الرئيسى فى مدينة الجزائر قد طلبت بكتابها المؤرخ فى 8 مارس سنة 1963 منحها الترخيص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسمى وادي ميريكسين » .
للجمهورية الجزائرية 215 النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 18 ' 40 ° 8 ' 15 ° 29 19 ' 40 ° 8 ' 20 ° 29 20 ' 35 ° 8 ' 20 ° 29 21 ' 35 ° 8 ' 25 ° 29 22 ' 30 ° 8 ' 25 ° 29 23 ' 30 ° 8 ' 45 ° 29 24 ' 00 ° 9 ' 45 ° 29 25 ' 00 ° 9 ' 10 ° 30 26 خط تقاطع الحدود الليبية مع خط العرض 10 300 ان أضلاع هذه المساحة هي خطوط مستقيمة تصل القمم المحددة بموجب الاحداثيات أعلاه فتطبيقا لاحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 يجرى التحقيق حول - احتمال | تأسيس رخصة للابحاث في المساحة المحددة على الوجه المذكور وذلك من 20 فبراير الى غاية 21 مارس سنة 1967 • توجه في هذا الشأن ملاحظات العموم التي يجرى ضمها لملف التحقيق ، الى مدير الطاقة والوقود ، بناية الكوليزي وان شركة ( آجيب SPA AGIP ) الكائن مركزها الرئيسي | شارع زفيران روكاس بالجزائر بموجب كتاب مضمون مع في روما ايطاليا قد طلبت بكتابها المؤرخ فى 14 مايو سنة 1965 منحها الترخيص للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسمى ( جبل ايمازيلاوين » .
وان هذين الطلبين المقدمين وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 يشملان على التوالى مساحة 1258 كم 2 بالنسبة لطلب SN Repal SN و 9116 كم 2 بالنسبة لشركة SPA AGIP SPA. تمتد على جزء من اراضي عمالة الواحات .
ان قمم المساحة التي يشتمل عليها الطلبان هي النقط المبينة فيما بعد على طريقة الاحداثيات الجغرافية التابعة لخط غرينويتش .
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 خط تقاطع الحدود الليبية مع خط العرض 20 290 2 ' 40 ° 9 ' 20 ° 29 3 ' 40 ° 9 ' 15 ° 29 4 ' 30 ° 9 ' 15 ° 29 5 ' 30 ° 9 ' 20 ° 29 6 ' 10 ° 9 ' 20 ° 29 7 ' 10 ° 9 ' 15 ° 29 8 ' 05 ° 9 ' 15 ° 29 9 ' 05 ° 9 ' 20 ° 29 10 ' 00 ° 9 ' 20 ° 29 11 ' 00 ° 9 ' 25 ° 29 12 ' 55 ° 8 ' 25 ° 29 13 ' 55 ° 8 ' 15 ° 29 14 ' 50 ° 8 ' 15 ° 29 15 ' 50 ° 8 ' 10 ° 29 16 ' 30 ° 8 ' 10 ° 29 17 ' 30 ° 8 ' 15 ° 29 طلب العلم بالاستلام قبل اقفال التحقيق أي لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر .
ان طلبات الترخيص المقدمة وفقا للاوضاع المقررة بالمادة 10 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المتعلقة خصوصا بالمساحات الداخلة فى الدائرة المبينة اعلاه دون غيرها ، يمكن تقديمها الى مديرية الطاقة والوقود قبل اقفال التحقيق يعني لغاية 21 مارس سنة 1967 على الاكثر .
وان الطلبات المقدمة على هذه الكيفيات لا يترتب عنها تحقيق جديد .