مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 1046
مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 1046
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.