مرسوم
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام الامين العام للحكومة. 320
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الشاذلي بن جديد الاربعاء 17 جمادي الثانية عام 1406 ه الجريدة