مرسوم
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام الامين العام للحكومة. 320
المادة الأولى
تنهى مهام السيد مولود حمروش بصفته أمينا عاما للحكومة، لتكليفه بمهام أخرى.