المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة 1976 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 تنهى مهام السيد منير ، بوشناقي، بوصفه نائب مدير للفنون الجميلة والآثار القديمة بوزارة الاخبار والثقافة، المدعو للقيام بمهام أخرى .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الفنون الجميلة والآثار والمناظر بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يعين السيد منير ،بوشناقى، مديرا للفنون الجميلة والآثار والمناظر بوزارة الاخبار والثقافة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية -