مرسوم
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1397 564 اليابسة . 564
المادة الأولى
يتقاضى مستلمو الخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذر لموسم 1975-1976 والمحصلين عليها من قبل الهيئات الخازنة الاخرى أو الاستيراد والمحولة الى موسم 1976-1977 ، تعويضات يحدد معدلها بالنسبة للقنطار الواحد كمايلي :
عدس أشقر و دج
- عدس أبيض 9 دج عدس أخضر 4 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 9 دج اللوبياء كوكو و دج،
- الحمص 9 دج
- الفول 6 دج
- الفويلات 4 دج
- جلبان مستدير دج .9