مرسوم

مرسومان مؤرخان في 20 و 26 صفر عام 1389 الموافق 7 و 13 مايو سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1203

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.