مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير عام. 104
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة -