المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر 1965 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 28665 مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتضمن توزيع اعتماد اجمالي مخصص من جديد لميزانية وزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غابة 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 - 93 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالي الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-586 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1958 المعدلة بموجبه المادتان 73 و 75 من المرسوم رقم 141350 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-104 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1965 لوزارة التربية الوطنية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :