مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 محرم عام 1593 الموافق 5 مارس سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير التربية الدينية . 356

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.