المادة الأولى
يستفيد من تدابير العفو المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم :
العفو التام عن باقى العقوبة :
وادية فاتح وكرادلي الحاج .
العفو عن عقوبة ستة أشهر من السجن :
در بالي احمد العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر من السجن :
لبيك مولود وموسى عبد القادر وكلهم معتقلون بسجن الحراش العفو التام عن باقى العقوبة :
منال رابح العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر من السجن :
مفروان عون .
وكلاهما معتقلان بسجن البليدة العفو التام عن باقى العقوبة :
قبايلي محمود و مزاري عائشة وسايح محمد العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر من السجن :
شار بونيي هنري وكلهم معتقلون بسجن وهران العفو التام عن باقى العقوبة :
دحماني ابراهيم وهو معتقل بسجن قسنطينة • العفو التام عن باقى العقوبة :
حفيظ خامج ، بوصوف بلقاسم ، عباس علي ، العفيون عبد الرحمن ، وحور علي .
العفو عن عقوبة ستة أشهر من السجن :
قشابية العربي .
وكلهم معتقلون بسجن لامبيز 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على السيد دحمانية موسى بن عبد القادر بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بباتنة بتاريخ 22 ابريل سنة 1965 بعقوبة ستمائة دينار جزائري ( 600 دج ) عن رشوة موظف العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على السيد عتو احمد تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى الحاج احمد عبد القادر بموجب حكم صادر من محكمة المخالفات بزمورة بتاريخ 6 مايو سنة 1965 ، وقدرها 500 دج عن ضرب وجرح عمدا تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى بموجب حكم محكمة الجنح الشعبية ببجاية بتاريخ 9 مارس | الحاج احمد رشيد بموجب حكم صادر من محكمة المخالفات سنة 1965 ، وقدرها ألف دينار جزائري ( 1000 دج ) عن المس بأمن الدولة العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على السيدة ميمون مسعودة بموجب حكم صادر من محكمة المخالفات بالمنصورة بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1964 ، وقدرها 100 دج عن أعمال عنف خفيفة العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المسمى بومراو عبد الله بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية ببجاية بتاريخ 9 مارس سنة 1965 وقدرها خمسمائة دينار جزائري ( 500 دج ) عن المس بأمن الدولة العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المسمى الشاذلي الاخضر بموجب حكم صادر من محكمة الجنح بمشرية بتاريخ 25 مارس سنة 1965 ، وقدرها سبعمائة وخمسون دينارا (750 دج) عن مخالفة للقانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المسمى شايمي بلوفة بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسيدي بلعباس بتاريخ 20 مايو سنة 1965 وقدرها 80 دج عن ضرب وجرح عمدا .
العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على السيدة سكران خيرة بنت محمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسيدي بلعباس بتاريخ 17 يونيو سنة 1965 ، و قدرها 200 دج عن ضرب وجرح عمدا تخفيض مبلغ 500 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى جلجلي محمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية | بالبيض بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1964 وقدرها 640 دج عن مخالفة للقانون رقم 63-224- المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 تخفيض مبلغ 400 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى بوعام الباى بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسعيدة بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1964 ، وقدرها 545 دج عن مخالفة للقانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى الحاج احمد احمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بزمورة بتاريخ 6 مايو سنة 1965 ، وقدرها 500 دج عن ضرب وجرح عمدا بزمورة بتاريخ 6 مايو سنة 1965 ، وقدرها 500 دج عن ضرب وجرح عمدا تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى قوفى حميدو بن علي بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بعنابة بتاريخ 18 يونيو سنة 1965 ، وقدرها 5000 دج عن أفعال عمدية من الضرب والجرح تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى الفقيه محمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسيدي بلعباس بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1964 ، وقدرها 400 دج عن مخالفة للقانون المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 .
تخفض 200 دج من الغرامة : المحكوم بها على السيدة فاطمة بنت محمد بموجب حكم صادر من محكمة المخالفات بالرمشي بتاريخ 4 مايو سنة 1965 ، وقدرها 300 دج عن عدم تقديم التصريح بالزواج الى مكتب الحالة المدنية تخفيض 200 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى مقدم محمد بموجب حكم صادر عن محكمة المخالفات بالطاهير بتاريخ 28 يوليو سنة 1965 وقدرها 400 دج عن ضرب وجرح عمدا .
تخفيض 100 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى سعدون احمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسيدي بلعباس بتاريخ 17 يونيو سنة 1965 ، وقدرها 200 دج عن ضرب وجرح عمدا