مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1609 الأربعاء . 1603
مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 31 الصادر بتاريخ 15 شوال عام 1403 الموافق 26 يوليو سنة 1983.
للجمهورية الجزائرية 1609
- الصفحة 1972 - العمود الاول - السطر الثاني.
بدلا من :
المولودة في 18 ابريل سنة 1956 بتيزي وزو.
يقرأ :
المولودة في 18 غشت سنة 1956 بتيزي وزو.
(الباقي بدون تغيير).
، قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.