مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول سلام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام الكاتب العام لوزارة الداخلية . 833
مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول سلام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام الكاتب العام لوزارة الداخلية . 833
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.